السيد محمد صادق الروحاني
404
منهاج الفقاهة
إلا أن يقال باختصاص ذبك بما إذا كان المبدل المتعذر باقيا على ملك مستحق البدل كما في المغضوب الآبق . أما فيما نحن فيه ، فإن العين ملك للعاقد الثاني ، والفسخ إنما يقتضي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الأول ، فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني ، فيستقر بدله على العاقد الأول ، ولا دليل على إلزامه بتحصل المبدل مع دخوله في ملك ثالث ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن ، هذا ، ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارة الدروس والجامع ، الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان